الشيخ الكليني

318

الكافي ( دار الحديث )

وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ حَرِيزٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً ، فَرُفِعَ إِلَى الْوَالِي ، فَدَفَعَهُ الْوَالِي إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَوَثَبَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ ، فَخَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ ؟ فَقَالَ : « أَرى أَنْ يُحْبَسَ الَّذِينَ خَلَّصُوا الْقَاتِلَ مِنْ أَيْدِي الْأَوْلِيَاءِ « 1 » حَتّى يَأْتُوا بِالْقَاتِلِ » . قِيلَ : فَإِنْ مَاتَ الْقَاتِلُ وَهُمْ فِي السِّجْنِ ؟ قَالَ « 2 » : « إِنْ « 3 » مَاتَ فَعَلَيْهِمُ الدِّيَةُ ، يُؤَدُّونَهَا جَمِيعاً إِلى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ « 4 » » . « 5 » 11 - بَابُ الرَّجُلِ يُمْسِكُ الرَّجُلَ فَيَقْتُلُهُ آخَرُ 14159 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَضى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلَيْنِ أَمْسَكَ أَحَدُهُمَا ،

--> ( 1 ) . في الفقيه : + / « أبدا » . ( 2 ) . في « بف » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال » . ( 3 ) . هكذا في معظم النسخ والوافي والوسائل ، ج 29 والفقيه والتهذيب . وحاشية « جت » . وفي « ن ، جت » والمطبوع : « فإن » . وفي الوسائل : « وإن » . ( 4 ) . في المرآة : « المشهور بين الأصحاب أنّه يلزمه إمّا إحضاره أو الدية ، وظاهر الخبر أنّه يلزمه ابتداءً تكليف الإحضار والحبس له ، فإن مات القاتل فالدية ، ويمكن حمله على المشهور » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 223 ، ح 875 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5208 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 831 ، ح 16225 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 437 ، ح 23997 ؛ وج 29 ، ص 49 ، ح 35123 .